أحاط المشرع العربي العمل القضائي بالضمانات الشكلية و الجوهرية التي تضمن اتجاه العمل القضائي إلى غايته الموضوعية، من بين هذه الضمانات تحرير أحكام قضائية تتضمن أسبابا واضحة ومقبولة، تحمل الدليل على أن القاضي بحث وقائع القضية بحثا دقيقا، وتبين الأدلة والمستندات، واستخلص حكم الشرع أو القانن لتطبيقه على النزاع